أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم السكن مع العوائل في الخارج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم السكن مع العوائل في الخارج
معلومات عن الفتوى: حكم السكن مع العوائل في الخارج
رقم الفتوى :
612
عنوان الفتوى :
حكم السكن مع العوائل في الخارج
القسم التابعة له
:
العادات والأعراف
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل الاستفادة من اللغة أكثر؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق الكفرة ونسائهم ، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة ، وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم ، والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى ، بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة ،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين) أخرجه النسائي بإسناد جيد . ومعناه : حتى يزايل المشركين ، وقلل صلى الله عليه وسلم : (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى ، إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمر مستثنى ، وهذا فيه خير عظيم . لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله ، فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم والبصيرة والله المستعان .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: